عنوان الفتوى : لا يجوز للوالد من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أمرأة متزوجة من رجل موظف وعندي ولدان موظفان متزوجان وساكنان معنا في البيت وزوجي ما زال يصرف عليهما من جهة المأكل وهما لا يساعدان أباهما حتى ولو طلب منهما ذلك ثم طلب مني أنا أن أكلمهما في مساعدته في المصروف ثم بعد ذلك أقنعتهما بأن يدفع لي كل واحد منهما ألف ريال في الشهر وقبلا بأن يدفعا لي كل شهر وأصبحت الآن أصرف جزءا منها في المأكل وجزءا أحتفظ به أو أساعد الفقراء وأولادي لا يعرفون ذلك مع العلم أن زوجي سمح لي إذا أقنعت الولدين بأن يدفعا كل شهر بأخذ نصف المبلغ لي فهل يجوز لي التصرف في نصف المال الذي أخذته من الولدين في أعمال خيرية؟ أفيدوني وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن الذي يجوز من مال الولد لأبيه هو ما كان الأب محتاجًا إليه، ولم يكن فيه إضرار بالابن، ولا تعلقت به حاجته، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25339 فراجعها. وبناء على ذلك، فإن النصف التي تدخرينه من مال ولديك لا يباح لك التصرف فيه إلا برضاهما. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟