عنوان الفتوى : مشروعية الحناء للزينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استخدام الحناء للزينة إذا كانت فيها مادة تسبب تقشيرا للجلد، مع أن المرأة لا تقصد استخدام الحناء من أجل التقشير؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعروف في الحناء الطبيعية أنها صبغ يتجمل به، وهو معروف في العهد النبوي، ولم يحرج الشارع فيه، بل ندب إليه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: قد دلت السنة على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء، وقرر العلماء أنه مستحب، وأن تركه مكروه... اهـ.

وعليه؛ فاستخدام الحناء مشروع، وإن أضيفت إليها مادة تقشر بالجد، فإن التقشير فيه تفصيل، راجعيه في الفتوى رقم: 333844.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة