عنوان الفتوى : نكاح غير البالغة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يشترط في زواج الفتاة أن تكون بالغة؟ يعني للرجل أن يتزوج ببنت غير بالغة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط للزواج من البنت أن تكون بالغة، بمعنى أنه يجوز للرجل العقد على الصغيرة، ولكن لا يسلمها وليها لزوجها إلا إذا أطاقت الجماع، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 126686، ونبهنا فيها إلى أن الأولى عدم تزويج الصغيرة إلا لمصلحة راجحة.

وقد استحب بعض أهل العلم أن ينتظر وليها بلوغها ليستأذنها، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين، ويمكن مراجعة كلامه في الفتوى رقم: 195133.
 والله أعلم.