عنوان الفتوى : كيف تسدد الديون التي مضى عليها وقت طويل؟
شيد لي أخي أعمدة شقتي من ست سنوات، فكيف أسدد له سعر الأعمدة؟ بسعر وقت التشييد أم بالسعر الحالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما ثبت في الذمة من الديون والالتزامات المالية، يرد بمثل ما ثبت به وقت التحمل، لا وقت الأداء، (يعني في حال السائل: بسعر وقت التشييد لا السعر الحالي) ولا يربط ذلك بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، أو بسعر الذهب والفضة، ونحو هذه الأمور. وراجع في ذلك الفتاوى التالي أرقامها: 51112، 71323، 99163، 114210.
وهذا يعمل به ما دامت عملة الدين أو الحقوق باقية، ولم يحصل غبن فاحش يرجع بالظلم البين على صاحب الحق، فإن حصل مثل ذلك، فقد اختلف أهل العلم في الواجب عندئذ، هل هو المثل أو القيمة؟ وقد اختلفوا أيضا في حد الغبن الفاحش، فبعضهم حدده بما زاد على قيمة الشيء بالثلث، ورد الجمهور ذلك إلى ما يعده عرف التجار غبنًا فاحشا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 348040.
والله أعلم.