عنوان الفتوى : تجب زكاة الذهب إذا لم يكن للحلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت بملبغ 20000 ريال ذهب مهر زواجي، وكانت نيتي أن أبيعه في حالة احتجت إليه، والآن وبعد مضي سنة على شرائه، فقد قمت بدافع الحاجة ببيعه، فهل يجب علي الآن أن أزكيه؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورًا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38846. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات