عنوان الفتوى : حكم عمل منظم الرحلات والسائق والمندوب في شركة سياحية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل منظم رحلات( TOUR OPERATOR ) في شركة سياحة بالقاهرة وطبيعة عملي هي كالتالي: في البداية أتلقى الطلب من العميل ( فرد أو شركة سياحة من خارج مصر ) بتنظيم زيارة إلى مصر يحدد فيها طلباته أو يترك لي توليف برنامج له وهذه الطلبات تنحصر في : الإقامة في مدينة أثرية أو منتجع سياحي أي شاطئ فهو يأتي إما للاستجمام على إحدى الشواطئ أوالغطس. أو يأتي لزيارة ما تتفرد به مصر من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية. وأنا أوفر له مندوب الشركة( TOUR LEADER ) ومعه سيارة من الشركة والفندق. والمرشد السياحي أرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى : أولا : ماهو حكم عمل كل فرد من هؤلاء : 1.TOUR OPERATOR منظم الرحلة 2.TOUR LEADER( مندوب الشركة ). 3.السائق. ثالثا :هل هناك ضوابط يمكن بها ضبط العمل ؟ أم الواجب تركة بالكلية.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنشكر لك اهتمامك وحرصك على العمل المباح، والرزق الحلال، خاصة في هذا الزمان الذي وقع فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "ليأتينَّ على الناس زمان لا يبالي المرء بم أخذ المال أمن حلال أم من حرام." رواه البخاري. وقد تضمن سؤالك هذا إضافة إلى خطابك المرفق مجموعة من النقاط وإليك جوابها تفصيلاً: السؤال الأول: ما هو حكم عمل كل فرد من هؤلاء: 1- منظم الرحلة. 2- مندوب الشركة. 3- السائق. الجواب: ما دام العمل فيه ما فيه من المحظورات الشرعية التي ذكرنا بعضها في الفتوى التي برقم: 33891 والتي وجدنا إقراراً لها من خلال البرنامج المرفق في رسالتكم، فلا تجوز المساعدة عليه بأي وسيلة كانت، سواء في التنظيم أو الحسابات أو السكرتارية أو غيرها، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2). فمحاربة المنكر والفساد في الشريعة الإسلامية تقوم على حصاره وإغلاق الأبواب دونه بكل سبيل، ولهذا لم يكتف الإسلام بتحريم الشر والمنكر، بل حرم كل ما يؤدي إليه، أو يساعد عليه، ولهذا فإن من القواعد الفقهية في شأن الحلال والحرام القاعدة التي تقول: (كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهو محرم)، أو بلفظ آخر: (ما أدى إلى حرام فهو حرام). السؤال الثاني: ما مدى مسؤولية منظم الرحلة عن هؤلاء؟ الجواب: أن على كل واحد من هؤلاء الثلاثة وغيرهم إثم بقدر مشاركته في هذه المحظورات، ومساعدته عليها، فما يتحمله المنظم والمندوب أكبر مما يتحمله السائق والسعاة، كلٌ يتحمل من الإثم على قدر مساعدته ومشاركته، لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر:38)، إلا إذا كانت لأحدهم ولاية على أحدٍ منهم، كأن يكون السائق ابنه، أو المندوب زوجته فعندئذ يتضاعف عليه الإثم والحرج. السؤال الثالث: الشركة بها أقسام أخرى كالحج والعمرة والحسابات والسعاة والسكرتيرة، فهل إذا حصل أحدهم على بعض هذا المال يكون حراماً عليه؟ الجواب: الأعمال المساعدة تقدم الكلام عليها، أما الأعمال التي تخلو من المخالفات الشرعية أو المساعدة عليها فجائزة، إذا كان الراتب عليها من خلال الربح الناتج منها كتنظيم رحلات الحج والعمرة. أما إذا كان الأجر عليها من المال المختلط للشركة فيجري فيها الخلاف المعلوم في المال المختلط، ويراجع فيه الجواب رقم: 7707 السؤال الرابع: هل هناك ضوابط يمكن بها ضبط العمل؟ أم الواجب تركه بالكلية؟ الجواب: الضابط في مشروعية أي عمل أن لا يؤدي إلى فعل محرم أو يساعد على ارتكاب محرم، وكما قلنا في الفتوى المشار إليها: إذا خلا العمل من المحظورات الشرعية التي ذكرنا بعضها جاز العمل. ويترك إن لم يتحقق الشرط السابق، ولا مانع لك شرعاً من العمل -مثلاً- في مجال الحج والعمرة، أو في تنظيم الرحلات الداخلية، ولعلك أدرى بالمجالات التي يمكن لك العمل فيها بعيداً عن المخالفات الشرعية. والحاصل أنه لا يجوز الاستمرار في عمل يؤدي إلى نشر الرذيلة، وارتكاب ما حرم الله عز وجل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة: هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل. والضرورة تقدر بقدرها، فإذا أمكن وجود عمل آخر يتحقق فيه الحد الأدنى من حياة الفقراء وجب تركه. أما قولك: (والأوضاع الاقتصادية في مصر صعبة للغاية) فإننا نقول: هي سهلة على من يسرها الله عليه، فالله عز وجل وعد من اتقاه برزقه وتيسير أمره، فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (الطلاق: من الآية4)، فاعزم النية على ترك المحرم واسْعَ في عمل آخر، وعليك بالدعاء وكثرة التضرع إلى الله تعالى. أما قولك: (ومن رابع المستحيلات إيجاد عمل) فهذا منافٍ للتوكل على الله، وحسن الظن بمن اتقاه، نسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن ييسر لك الرزق الحلال الطيب، ويبارك لك فيه. والله أعلم.