عنوان الفتوى : حكم صلاة من تخلف عن الركوع مع الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أدركت الإمام في قيامه في الركعة الأولى، قبل ركوعه، ولكن الإمام ركع ورفع من الركوع قبل أن أركع. فهل فاتتني الركعة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                   

 فإذا كنت قد أدركت الإمام قائما قبل أن يركع, فقد أدركت هذه الركعة, وراجع الفتوى رقم: 140237 وهي بعنوان: "الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام"

 أما تخلفُك عن الإمام بركن كامل وهوالركوع, فإن هذا لايبطل صلاتك.

 قال ابن قدامة في المغني: فإن سبق الإمامُ المأمومَ بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم؛ لعذر من نعاس، أو زحام، أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه، ولا شيء عليه، نص عليه أحمد. انتهى.
وعلى افتراض أن تخلفك عن الإمام لغير عذر, فإن صلاتك لا تبطل عند بعض أهل العلم, وراجع الفتوى رقم: 112569.

والله أعلم.