عنوان الفتوى : لا بد من التقيد بوصية الموصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أوصى والدي رحمه الله بدفع مبلغ معين من المال دون التحديد إن كان نقداً أم لا فهل يجوز تقديم مواد عينية بدلاً من المال للمصلحة العامة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك التقيد بما أوصى به والدك ودفع المبلغ المعين الذي حدده إلى الجهة التي أوصى لها، ولا يجوز العدول عما نص عليه، ولو رأيت في العدول مصلحة أكبر من وجهة نظرك لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [البقرة:181]. واعلم أن من برِّك بوالدك تعجيل ما أوصى به في أقرب وقتٍ ممكن. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم