عنوان الفتوى : لا حرج في قول "سيد الرجال" و "سيدة النساء"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قول المرأة لزوجها، أو الأم لابنها: "سيد الرجال" أو قول الرجل لزوجته، أو الرجل لابنته: "سيدة النساء" أبذلك نَسبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكونه سيد الرجال ولا سيد عليه، ونسب زوجاته؛ لأنهن سيدات النساء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فالظاهر أن مناداة الأم لابنها "سيد الرجال" أو قول الرجل لزوجته، أو الرجل لابنته "سيدة النساء"لا محذور فيه.

فالمقصود بهذه العبارة إنما هو التفاؤل، أو المجاملة, وليس في هذا الكلام قدحا في فضل النبي صلي الله عليه وسلم, ولا سيادته, ولا قدحا في زوجاته رضوان الله عليهن. وراجع الفتوى رقم: 131159

 والله أعلم.