عنوان الفتوى : أحوال الاستثناء في اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تبت من المعاصي -ولله الحمد-، وعندما دعوت الله بأني أستغفره وأتوب إليه، ثم قلت: خلاص والله، فحينما استوعبت قلت إن شاء الله. فهل وقع الحلف، وإذا فعلت المعاصي علي الكفارة؛ لأني لا أضمن نفسي؟ أيضا أنا لم أكمل الجملة، بأني لن أفعلها مرة أخرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن استثنى في يمينه متصلاً به من غير فصل، نفعه الاستثناء فلم يحنث.

جاء في التهذيب في اختصار المدونة: وإن حدثت له نية الاستثناء قبل تمام لفظه باليمين، أو بعد، إلا أنه لم يصمت حتى وصل بها الاستثناء، أجزأه. اهـ. 
فإن كنت استثنيت متصلاً بيمينك، فلا حنث عليك، وأمّا إن كنت استثنيت بعد اليمين، وفصلت بين اليمين والاستثناء، فلا ينفعك الاستثناء عند أكثر أهل العلم.
 وإذا كنت لم تتلفظ بالمقسم عليه، فيمينك غير منعقدة؛ لفقدان ركن من أركانها، وراجع الفتوى رقم: 214486
واعلم أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي، مسلك غير سديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 151459
والسبيل القويم لترك المعاصي، هو الاستعانة بالله عز وجل، واستشعار عظمة من يعصي، والتوبة النصوح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟