عنوان الفتوى : حكم بيع أسهم لشخص ماله محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لمن يعرض شركته في البورصة أن يبيع سهمه إلى أفراد أو شركة وهو يعرف أن كسبه من المال الحرام؟ جزاكم الله وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننبه السائل - وفقه الله - إلى أن التعامل في التجارة بالأسهم عبر البورصة لا يجوز إذا كانت فيه مخالفات شرعية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 7668 فإذا كانت هذه المخالفات موجودة في الأسهم أو البورصة فلا يجوز بيع هذه الأسهم أو شراؤها أو التعامل في هذه البورصة، سواء جمعت هذه الأسهم لمن يعلم تحريمها أو لا؛ لأن بيعها - والحالة هكذا - من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2] هذا إذا كان المقصود من السؤال بيع الأسهم لمن يعلم أن هذه أسهم في شركة كسبها محرم، أما إن كان المقصود بيع الأسهم لشخص ماله محرم، فالجواب هو أنه إذا جاز التعامل في البورصة أو الأسهم بالشروط السابقة في الفتوى المحال عليها، فإن بيعها لمن ماله حرام لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون استيفاء ثمن هذه الأسهم من عين المال المحرم الذي لم يخالطه مال حلال، فتحرم هذه المعاملة، لما فيها من إقرار صاحب المال المحرم على فعله. الحالة الثانية: أن يكون استيفاء ثمن هذه الأسهم من مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام، فهذا موضع اختلاف بين العلماء، فذهب بعضهم إلى جوازه إذا غلب الحلال وتحريمه إذا غلب الحرام. وذهب بعضهم إلى كراهة هذه المعاملة في هذه الحالة، سواء غلب الحرام أم غلب الحلال أم استويا، وذلك لمكان الاشتباه في وقوع التعامل في ما هو حرام. وهذا القول هو الراجح - إن شاء الله - وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.