عنوان الفتوى : لا يلزم المسلمَ تقليدُ مذهب بعينه في كل الأحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يصلي على المذهب الشافعي، ويقلد ابن عثيمين في مسألة النجاسات؟ فإذا كان على ثيابه خمر مثلاً، فقلد ابن عثيمين بأن الخمر ليس نجسا، وصلى على المذهب الشافعي. فهل تكون صلاته صحيحة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فصلاة الشخص المشار إليه صحيحة مادام يرى صحة الرأي القائل بطهارة الخمر، ولا يلزم المسلمَ تقليدُ مذهب بعينه في كل واقعة صغيرة أو كبيرة، وانظر الفتاوى التالة أرقامها: 186941، 241384، 23146.

والله أعلم.