عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي فضيلة الشيخ، عن جواز التعامل مع شركة fortadpays وهذا رابط يشرح الشركة بشكل تفصيلي  https://www.youtube.com/watch?v=2jA5ZyWR-WQمع العلم أن الشركة عند شرائك لسهم تعلمك بمدى خطورة العملية وعن إمكانية الخسارة، أي: لاتضمن العوائد، والنسب المقدمة من طرف الشركة غير ثابتة فهي مرتبطة بحجم المبيعات اليومية، ومجال عمل الشركة هو العقارات، والإعلانات خالية من الفواحش والقمار .   الشركة بها نظام ريفيرال، أي: الإحالات، ومعناها الحصول على جزء من أرباح الأفراد الذين انضموا إلى الشركة عن طريقك، في شكل عمولة، فإذا كانت هذه العملية غير جائزة، وقام المستثمر بتجنب هذه الطريقة في الربح هل يجوز له ؟الشركة تقدم الربح من رأس المال مثلا 1% تزيد أو تنقص حسب مبيعات الشركة، إذا كانت الأرباح تدخل في حكم المال المختلط فكيف نقوم بتنقيته ؟ نتمنى الإفادة من علمكم ؟ وجزاكم الله كل خير .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنتعذر عن الحكم على هذا الموقع بخصوصه، لأن هذا يفتقر إلى تصور نشاطه تصورا تاما، وهذا ما لم يتيسر لنا، كما نعتذر عن عدم الدخول إلى الرابط المرسل لانشغالنا بما هو جاهز وبين أيدينا من الأسئلة .
والذي فهمناه عن الموقع إجمالا أنه موقع للتربح من تصفح الإعلانات والإحالات، وقد سبق لنا بيان حكم التربح من الإعلانات في فتاوى عدة، فراجع الفتوى رقم: 122925، والفتوى رقم: 192603، والفتوى رقم: 206794.

وأما قولك: ( فإذا كانت هذه العملية غير جائزة وقام المستثمر بتجنب هاته الطريقة في الربح هل يجوز له ) فمن حيث العموم:  فإن التعامل في المباح مع جهة أصل نشاطها مباح ولها تعاملات محرمة ليس بمحظور شرعا، كما سبق في الفتوى رقم:243760 .

وأما قولك: (إذا كانت الأرباح تدخل في حكم المال المختلط فكيف نقوم بتنقيته): فأما أرباح الاستثمار المحرم: فإن الأصل هو وجوب التخلص منها ، ويرى بعض العلماء أن من تاب وأقلع فله ما سلف ولا يجب عليه التخلص منه، لا سيما من كان جاهلا بالتحريم . كما في الفتوى رقم: 137729.

وعلى كل حال: فيجب ترك الاستثمار المحرم، والإقلاع عنه على الفور ، ولا يجوز الاستمرار في استثمار محرم بنية التخلص من عوائده.

والله أعلم.