عنوان الفتوى :

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

شخص حلف على زوجته أكثر من ثلاثة أيمان طلاق بألفاظ الكناية، وفيها كلها حصل حنث، ولكن كانت الزوجة ناسية، وكان هناك شك في نية إيقاع الطلاق، وسألكم، وقلتم: إذا حصل حنث والزوجة ناسية، فلا يقع طلاق على الراجح. وسأل جهة أخرى، فقالوا له إن الطلاق وقع مرتين. ثم هو لم يحسم أمره برأي من يأخذ: برأيكم، أم برأي الجهة الأخرى؟ وبقي خائفا. وبعد ذلك حصلت مشاكل مع زوجته، وذهبت لبيت أهلها، وطلبت زوجته الطلاق، فجلس يتحدث مع والدته وأخيه، فاقترحت عليه والدته أن يطلق زوجته، ويرى هل يستطيع العيش بدونها أم لا؟ فقال لها إن المشكلة أن هناك طلقتين قد وقعتا (بناء على رأي الجهة الأخرى، قال ذلك ولكن لم يقل لها إنه بناء على جهة أخرى، بل فقط قال إن هناك طلقتين وقعتا) ولم يقل لها إن مفتي إسلام ويب قالوا لا يقع طلاق، بل فقط قال لها إنه قد بقيت لها طلقة واحدة، وأنه خائف إذا طلقها كما تقترح والدته، فلن تبقى أمامه فرصة ليعيدها، ولكن لا يتذكر هل قال ذلك الأمر بعبارة: هناك ((جهة)) قالت له إنه قد وقعت طلقتان، وأنه خائف أن تبقى له طلقة واحدة.... أم إنه قال ذلك بعبارة: أن هناك طلقتين وقعتا، وخائف أنه لم تبق له إلا طلقة واحدة، أم إنه قال لها الفكرة بدون أن يقول لها بشكل صريح أن هناك طلقتين وقعتا، بل قال الفكرة بشكل عام؟ ولغاية كلامه، وحتى الآن لم يحسم أمره برأي من يأخذ: برأيكم، أم برأي الجهة الأخرى، فبناء على كلامه السابق مع والدته. فهل تقع طلقتان إذا كان قال ذلك بعبارة: توجد طلقتان محسوبتان، أو وقعت طلقتان ولَم تبق إلا طلقة، علما أنه قال ذلك لكي تلغي أمه اقتراحها، ولم يحسم أمره بعد برأي من يأخذ. وعندما عاد وسأل أخاه وأمه عن كيف وماذا قال؟ فقالا له: لا نتذكر. ولكن أخوه قال له إنه يتذكر أنه قال إنه خائف أن تكون آخر طلقة لي عليها، وأنه لم يقل إن هناك طلقتين وقعتا، ولكن الشخص لا زال خائفا، وشاعرا أنه قال إن هناك طلقتين وقعتا، وماذا إذا كان هذا غلبة ظن، أو شعور، ولكن أخاه ينفي أنه قال ذلك بعبارة أن هناك طلقتين وقعتا بشكل صريح. فأرجو الرد بأسرع وقت ممكن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعلى فرض أن هذا الرجل قال لأمّه: قد وقعت طلقتان قبل ذلك، فهذا إخبار وليس إنشاءً للطلاق، فلا يقع الطلاق بمجرد الإخبار، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014
 والظاهر لنا من السؤال أن هذا الرجل موسوس، فعليه أن يعرض عن الوساوس، ولا يتلتفت إليها، ولا يكثر الأسئلة، والتنقل بين المفتين، فكل ذلك  فيه مضرة عليه، وتقوية للوساوس، وليعلم أنّ الموسوس يجوز له أن يأخذ بأيسر الأقوال المختلف فيها، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305
 والله أعلم.