عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على كذبها فكذبت فما الحكم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حلف الزوج على زوجته بقوله: إذا كذبت، فأنت طالق، وكذبت الزوجة. هل تطلق منه؟ علما أنها لو قالت الصدق، لا يكون ذلك في صالح الزوجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 11592.
 وعليه، فمن قال لها زوجها: إن كذبت فأنت طالق، تقع عليها طلقة إن كذبت، ولا فرق بين أن يكون كذبها مضطرة إليه، أم غير مضطرة إليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت