عنوان الفتوى : حكم راتب المفرغ عن العمل بإذن المدير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف تم تفريغي من العمل بإذن المدير مع استمرار نزول المرتب ، هل يجوز تقاضي هذا المرتب علما بأنه يوجد لدي مكتب كمبيوتر وأقوم أحيانا بطباعة أوراق العمل ومع عدم لزوم لوجودي والمدير أبلغني أنه إذا احتاجني فسوف يطلبني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المدير هو مالك العمل وفرغك برضاه، فلا حرج عليك في أخذ الراتب، وأما إذا كان هذا المدير وكيلاً عن غيره فلا يحق له أن يتصرف هذا التصرف إلا بإذن الموكل، أو تكون في هذا التصرف مصلحة، كأن يكون هذا العامل ماهراً وإذا فرط فيه وانفصل عن العمل فلا يوجد مثله عند الحاجة إليه وربما تعطل العمل أو ضعف ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يتصرف دون إذنه لأنه تصرف حسب المصلحة. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له ولا تجوز لك موافقته على ذلك ولا أخذ الراتب بدون عمل. وأما عملك في مكتبك المستقل فلا شيء فيه، وأما قيامك بطباعة أوراق العمل، فإما أن يكون مما تعاقدتم عليه في عقد العمل فهو جزء من عملك، وإما أن لا يكون كذلك فهو تبرع منك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط