عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق بغير نية أو مع الشك في النية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان جهاز الموبايل في يدي، وأخذته زوجتي من يدي فقلت لها أعطني الموبايل، وأحسست أن طرف لساني ينطق بكلمة لو أطلقك، وبعد أقل من دقيقة أخذت الموبايل من عندها، قلت أعطني الموبايل لو أطلقك، ولم أعرف ماهي نيتي، وبعدها أخذت الموبايل من عندها بدون أن تعطينيه، ولم أعرف ما هي نيتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت غير جازم بنية تعليق الطلاق على هذا الأمر، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)

وننصحك أن تحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فإنّ مجاراة الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت