عنوان الفتوى : نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هل هو اجتهاد منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله ما مدى صحة الحديث المروي على لسان عمر بن الخطاب بخصوص المتعتين اللتين كانتا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما -متعة الحج والزواج- وما أسباب تحريم زواج المتعة في المذهب السني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم..... وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 485. وأما متعة الحج فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إ ن أبي لم يرد ما تقولون.... والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل
خطبة المعقود عليها من التخبيب
تزوجت وهي تحت زوج آخر وزوجها لا يعلم
من عقد على طليقته في بلده وهي معقود عليها في بلد آخر برضاها
تصريح الرجل للمرأة المتزوجة بحبّه لها، وحكم زواجه منها
الفرق بين المتعة أول الإسلام والمتعة عند أهل البدع
ضابط التخبيب
مساعدة المرأة في إجراءات الطلاق والزواج منها مع رفض الأهل