عنوان الفتوى : حكم النفقة من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حُكْم الدِّين في إِنْفاق شخْص على أمِّه أو أخته من مال حرام، عِلمًا بأنهما ليس لهما مصدر للكسب يُغْنيهما عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

إذا كان مال الشخص كلُّه من حرام، فلا يجوز لأمه أو أخته أن تأخذ منه إن كان لهما كسب حلال يُغنِيهما، أما إن كان مخْلوطًا بحلال فيجوز الأخذ منه.
وإذا لم تَجِد الأم أو الأخت مصدرًا حَلالًا جَازَ لهُمَا الأخْذ من هذا المال الحرام بقدْر الضرورة؛ لأنَّ المفْروضَ أنَّ مَن اكْتَسَبَهُ لابد أن يُعيدَه إلى أصْحابه إنْ عَرَفَهُم، وإلا أنفقه في وُجُوهِ الخَيْرِ، ومِنْ هذه الوُجُوه أمُّه وأخْته الفقيرتان اللتان لا تجدان مصدرًا حلالًا للكسب وذلك بقدر الضرورة فقط.