عنوان الفتوى : حكم من أنكر حديثا لظنه أنه مخالف لنصوص قرآنية أو أحاديث متواترة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب الفتوى رقم:2608505 في الحقيقة ما زال

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه قد سبق لنا الكلام على حديث الوائدة، بما يكفي، في الفتوى رقم: 134138، والفتوى رقم: 95797

وقد ذكرنا في جوابنا على سؤالك، المذكور في الفتوى رقم: 321262، أن الحديث خاص بالوائدة والموءودة المذكورين فيه وليس عاما.

 واعلم أن الأصل هو منع إنكار الحديث بعد ثبوت سنده، ومن رده من دون استناد لدليل معتبر، فيخشى عليه من الكفر.

 قال الإمام إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته، ثم رده بغير تقية، فهو كافر. اهـ.

وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة": فاعلموا -رحمكم الله- أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو من شاء من فرق الكفرة. اهـ.

وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم": إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه حديثه، كفر صريح. اهـ

ولا يكفر من رد حجية حديث يرى أنه مخالف لما هو أثبت منه من نصوص القرآن، وما تواتر في السنة، ولكنه ينبغي الأدب مع السنة، فيبحث طالب العلم عن ثبوت الحديث وسنده، والتوفيق بينه وبين ما يعارضه.

 وأما قياسه نفسه على العلماء المحققين، أو الصحابة الكرام كعمر وعائشة -رضي الله عنهما- فهذا قياس مع الفارق.

 والله أعلم.