عنوان الفتوى : وقف الموقوف باطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد ج م من بيروت قال أولا هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها، مع العلم بأن الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى، كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الوقف الأول، وليس له ذكر فيه ولا شرط ثانيا إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له، أو للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك ثالثا إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1325 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به، وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه، هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف وبلزومه لو كان باطلا أصلا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما، كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار. ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا. لأن الموقوف غير مملوك للواقف وقت الوقف. ثانيا - إن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له، ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض، وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك وظهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء، وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى، وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...