عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج منع الزوجة غير المسلمة من نمص الحاجب، والخروج متعطرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تمنع الزوجة غير المسلمة من نمص الحاجب، والخروج متعطرة إلى السوق، أو وضع المكياج وما أشبه ذلك، في هذا البلد، أو في غير بلاد المسلمين؟ وهل يأثم الزوج بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة لا تتبرج بالنمص، وتعتقد إباحته لكونه غير محرم في دينها، فالظاهر -والله أعلم- أن الزوج ليس له منعها منه، وراجع الفتوى رقم: 251548
أما خروج الزوجة متعطرة، أو متبرجة، فهذا غير جائز سواء كانت مسلمة، أو كتابية، ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها في الخروج على تلك الحال، كما بيناه في الفتوى رقم: 147641
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة