عنوان الفتوى : نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالطلب المقيد برقم 281 لسنة 1979 المتضمن أن خال السائل (أخو أمه لأبيها) خطب ابنته وتزوجها فى غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس لهذا الزواج - وأنجب منها أولادا. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج شرعا. وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

يقول الله تعالى فى آية المحرمات {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، الخ قال صاحب مجمع الأنهر فى باب المحرمات (ويحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى {وأخواتكم} ويحرم بنتها لقوله تعالى {وبنات الأخت} وابنة أخيه وإن سفلتا والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعا فى شأنها أن فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه وهكذا مهما طال حبل النسب حرام عليه، سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أو لأحدهما. لعموم دلالة قوله تعالى {وأخواتكم} وقوله سبحانه {وبنات الأخ وبنات الأخت} وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وعلى هذا ففى حادثة السؤال تحرم بنت السائل على خاله، فإذا كان قد تزوج بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل واحد من المسلمين أن يتقدم إلى النيابة العامة ببلاغ، وإذا ثبتت هذه الجريمة رفعت النيابة أمر الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. هذا ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح المحارم لا يثبت النسب به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم، وإنما ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم فقط. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...