عنوان الفتوى : حكم من أعطى ابنه نصف البيت مع غناه ومنع ابنته من البناء فوق المنزل مع حاجتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم منح الأب ابنه نصف منزل العائلة لاتخاذه سكنًا له ولزوجته، وفي نفس الوقت يمنع ابنته من البناء فوق المنزل، مع العلم أنها محتاجة لذلك، وزوجها لا يملك أرضًا، وغير قادر على استئجار منزل، مع أن الابن مقتدر ماليًّا أكثر من البنت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد دلت النصوص الشرعية على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وحرمة المفاضلة بينهم بغير مسوغ شرعي، وانظري الفتوى رقم: 27738.

ولا شك في أن تفضيل الوالد لولده بإسكانه مجانًا مع غناه دون أن يفعل مثل ذلك لبنته، لا شك أن هذا خلاف العدل، وهو من الظلم والجور الممقوت، وفاعله عاص وآثم بعدم عدله بين أولاده.

ومن ثم؛ فإن كان الوالد قد أسكن أخاك مجانًا دون مسوغ لذلك، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يفعل ذات الشيء معك، أو يسحب السكن من أخيك، وهكذا الحال إن كان قد منحه جزءًا من منزله على سبيل الهبة، فعليه أن يفعل مثل ذلك معك، أو يرد هذه الهبة الجائرة، ولا يلزمه أن يسمح لك بالبناء فوق المنزل، وإنما يلزمه العدل في الهبة بأن يعطيك مثل ما أعطى أخاك، أو يرد ما أعطاه، كما سبق.

والله أعلم.