عنوان الفتوى : حكم من تكره لبس الحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع وبعد فلدي أخت إذا أهديت لها الحجاب ستلبسه بإذن الله لكنها تكرهه فكيف أخبرها أن هذا مخرج من الملة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عليك أن تساعد أختك على ارتداء الحجاب بكل وسيلة ممكنة وترغبها فيه بالحسنى، وتبين لها الأدلة الشرعية على وجوبه حتى ترتديه عن إقناع ورغبة فيه. وما دامت ستمتثل أمرك وتلبسه إذا أعطيته لها فإن عليك أن تفعل ذلك، وإذا تحجبت بالفعل ووجدت نتيجة الحجاب وتعودت عليه، فإنها ستحبه وترغب فيه إن شاء الله تعالى. وأما قولك: "فكيف أخبرها أن هذا مخرج من الملة؟" فإن كان قصدك عدم الحجاب، فهذا وإن كان معصية عظيمة ومخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعد مخرجاً من الملة. لأن الخروج من الملة معناه الخروج من الإسلام بالكلية، وارتكاب الذنب ولو كان كبيرة لا يخرج من الملة عند أهل السنة وجمهور المسلمين ما لم يكن شركاً. وأما إن كان قصدك أنها تكره تعاليم الإسلام أو تكره الدين من أصله، فلا شك أن ذلك كفر بواح يحبط العمل، ويخرج من الملة قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم [محمد: 9]. فعليك أن تبين لأختك خطورة ذلك الأمر وضرورة التوبة منه، وأنه كفر، فإذا رجعت إلى دينها وآبت إلى رشدها فذكرها بوجوب الحجاب الشرعي وأهميته في هذا الزمان، وأن المرأة كلها عورة، وراجع لحكم الحجاب الفتوى رقم: 2595 والله أعلم.