عنوان الفتوى : هل يجزئ التيمم لمن أصابته الجنابة وهو في بيت من عقد قرانه عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال بالنسبة للطهارة. أنا شاب كاتب كتابي على فتاة (عقد قران) أقوم بزيارتها من حين لحين، وتصيبني الجنابة ولا أستطيع الاغتسال حتى أعود لبيتي، هل يجوز لي أن أتيمم للصلاة وأنا في بيت خطيبتي لكي لا تذهب عني الصلاة المكتوبة في وقتها؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن التيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماءَ، أو عجزَ عن استعماله؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

وانظر الفتوى رقم: 12699.

وعليه؛ فإن فالواجب عليكَ إذا أصابتك الجنابة أن تغتسل حيث أنت أو تخرج إلى بيتك أو إلى أي مكان آخر لتغتسل فيه من الجنابة، ولا يجوز لك التيمم وأنتَ واجدٌ للماء قادرٌ على استعماله.

هذا؛ وننبه إلى أن المرأة المذكورة إن كنت قد عقدت عليها -كما صرحت به- فهي زوجتك شرعا، ولا تسمى خطيبة.

والله أعلم.