عنوان الفتوى : النفقة على الزوجة الناشز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وطلبت أن أذهب بها إلى منزل أهلها، فطلبت أن يحكم والدها بيننا، وعندما جمع والدها بيننا، وسمع كلامنا حكم بيننا بالحق، فلم تقبل حكم والدها، حيث طلبت مصروفًا قدره 1000 ريال، بينما حكم والدها بمبلغ 500 ريال؛ أسوة بوالدتها، وزوجة والدها الثانية، وقالت بالنص: "اصرف على بناتك، والله يستر عليّ وعليك"، فما هو واجبي الشرعي تجاهها من نفقة أثناء نشوزها؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تنفق على زوجتك بالمعروف، والنفقة الواجبة هي قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وإذا حصل نزاع في قدر النفقة، فالمرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي، وراجع الفتويين رقم: 105673، والفتوى رقم: 7455.

وإذا نشزت عليك زوجك بامتناعها من المعاشرة، أو الخروج من البيت بغير إذنك لغير ضرورة، فهي آثمة بنشوزها، وتسقط نفقتها ما دامت ناشزًا، إلا إذا كانت حاملًا، ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية، ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وعند الشافعية، ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وانظر الفتوى رقم: 106833.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟