عنوان الفتوى : حكم دعاء الأم على ولدها لسكنه بعيدا عنها تجنبا للمشاكل بينها وبين زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ خمس سنوات، وأعيش مع أهل زوجي طيلة هذه المدة، وكانت تصير مشاكل بيننا، وكنت أصبر من أجل زوجي، لكن تدخل حماتي في كل صغيرة وكبيرة إلى درجة أنها كانت تحسب عدد مرات الجماع بيني وبين زوجي، حيث صدمت، ولم أعد أتحمل أكثر من ذلك؛ لذا طلبت من زوجي أن نستقل في بيت آخر، ولما سمعت حماتي بذلك بدأت تدعو على زوجي، وقالت إنها لن تسامحه إذا خرج، فهل دعاؤها مستجاب أم ظلم في ظلم؟ وزوجي حائر لا يستطيع أن يفعل شيئا، وأنا في بيت أهلي. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقّك على زوجك أن يسكنك في مسكن مستقل لا تتعرضين فيه لضرر، ولا يلزمك قبول السكن مع أمّه، وراجعي الفتوى رقم: 80603.

وعليه، فلا إثم على زوجك في مخالفة أمّه في هذا الأمر، وإذا دعت عليه بسبب ذلك، فنرجو ألا يضره دعاؤها ـ إن شاء الله ـ قال ابن علان رحمه الله: ... ودعوة الوالد على ولده أي إذا ظلمه ولو بعقوقه

وقال المناوي رحمه الله: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده، لنحو عقوق.

لكن على زوجك أن يبرّ أمّه ويحسن إليها، فإنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، ولا يجوز له إذا انفرد بالسكن عنها أن يهجرها أو يقصّر في حقّها، وراجعي الفتوى رقم: 66448.

والله أعلم.