عنوان الفتوى : لا يطهر الفراش المتنجس بالجفاف ولا بالشمس ولا بالريح عند عامة العلماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في فتوى رقم: 40939 سألكم سائل أنه كان هناك بول على فرش قبل سنة، وقد نسي مكانه، وإذا وطئ هذا المكان وكانت الرجل مبتلة، فما الحكم؟ فأجبتم إجابة تعاكس رقم الفتوى: 62420! قال لكم إن هذا البول قبل سنة، حسنًا، ألم يقل المالكية والحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه إذا جفت النجاسة برياح أو شمس أو أي شيء، فإن النجاسة تذهب. والسائل يقول لكم إنها قبل سنة، يعني بالتأكيد أنها جفت، لا شك بهذا، وعلى هذا أنتم تقولون أنه لا تجوز الصلاة على هذا الفراش، فكيف لا تجوز وقد أزيلت وجفت النجاسة؟ و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان: إحداهما: الحكم بتنجس هذا الفراش، ومن ثم عدم جواز الصلاة عليه، وهذا لا إشكال فيه؛ فإنّ الفراش ونحوه لا يطهر بالجفاف ولا بالشمس والريح عند عامة العلماء، وإنما يطهر بذلك الأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية -رحمه الله-، وانظر الفتوى رقم: 140537.

وبه تعلم أن المذكور في الفتوى التي استشكلتها لا إشكال فيه.

وأما المسألة الثانية: وهي انتقال النجاسة إلى ما لاقى هذا الفراش من الأجسام الرطبة أو المبتلة؛ فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى انتقالها في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 116329، ومنهم من لا يرى انتقالها بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.

ولا حرج عليك في تقليد من يرى عدم انتقال النجاسة في هذه الحال، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.