عنوان الفتوى : حكم الهدية للعامل إذا لم يفوت حق الآخرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم... وبعد: ذهبت إلى مركز الضرائب لاستخراج بعض الأوراق، فاستقبلني أحد العمال في المركز بحفاوة وقضى لي أمري، فأردت أن أكافئه، فأهديت له هدية، هل تعتبر هذه الهدية رشوة؟ علما بأنه لم يطلب مني شيئا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا العامل خدمك وقضى لك حاجتك دون أن يقدمك على من هو أحق منك، ودون أن يفوت على الآخرين قضاء حوائجهم ونحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليك في مكافأته على إحسانه، ولا يعد ما أعطيته إياه رشوة، أما إذا ترتب على عمله محذور شرعي، أو لم يأذن له المسؤول عنه بأخذ شيء من الآخرين مقابل قضاء حوائجهم لكونه عاملاً في هذا المجال، فلا يجوز لك إعطاؤه شيئاً ولا يحل له أخذه سواء أعطي منك أو من غيرك. والله أعلم.