عنوان الفتوى : من لا تصح ولا تجوز إمامته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم -جزاكم الله خيرًا-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ممن لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح إمامتهم: الكافر -غير المسلم مطلقًا-؛ جاء في مختصر خليل المالكي: "وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا". وجاء في المجموع للنووي: "وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة".

وكذلك صاحب البدعة المكفرة، وانظر الفتوى رقم: 4159.

وغير المتطهر من الحدث أو النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 23803.

وغير العاقل، كالسكران، والمجنون، وانظر الفتوى رقم: 59470.

والعاجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود بمن يقدر عليها، وانظر الفتوى رقم: 7923.

ومن لا يحسن قراءة الفاتحة مع قدرته على التعلم، وراجع الفتوى رقم: 108735.

والأبكم للناطقين ولمثله عند بعض العلماء، وراجع الفتوى رقم: 61381.

وكذا إمامة المرأة للرجال، وانظر الفتوى رقم: 105658.

وإمامة المأموم حال ائتمامه بإمامه، وراجع الفتوى رقم: 8746.

والله أعلم.