عنوان الفتوى : لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء. وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة. زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة. فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة. وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...