عنوان الفتوى : لا حرج في الشهادة لتوثيق الهبة بهذه الصورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص كانت لديه سيارة، وقام بإعطائها (التبرع بها) لشخص آخر بدون مقابل، وأعطاه توكيلًا بحق البيع للنفس وللغير كذلك. وقام هذان الشخصان بكتابة ورقة تفيد بأن الشخص الثاني (الذي أخذ السيارة) قام بشراء السيارة من الشخص الأول، وأنه قام بدفع ثمن السيارة بالكامل، وكنت حاضرًا في هذا المجلس، وقمت بالشهادة على هذه الورقة. فهل تعتبر هذه شهادة زور؛ حيث أني أعلم أن الشخص الثاني لم يشتر السيارة، أو يدفع ثمنها، إنما تنازل الشخص الأول عنها له؟ أم أن هذه الشهادة تجوز؛ حيث أن الشخص الأول متنازل عن ثمنها برضاه وإرادته، ويعتبر هذا مجرد إجراء روتيني أو صوري لضمان حقوق الطرفين فقط؟ وإذا كان هذا من شهادة الزور، فهل يجوز تصحيح الأمر بأن يدفع الشخص الثاني مبلغًا رمزيًّا (جنيه واحد مثلًا) للشخص الأول ليتحقق الشراء ودفع الثمن؟ أرجو من فضلكم سرعة الرد، وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل حرمة الكذب والتزوير وشهادة الزور، لكن إن خشي ضياع الحقوق وتعين شيئًا من ذلك سبيلًا لحفظها، فلا بأس به حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 279733، وإحالاتها.

وعلى هذا؛ فإن كان لا يمكن توثيق الهبة إلا بنحو الصورة المذكورة في السؤال، فلا حرج عليك -إن شاء الله- فيما فعلت.

أما دفع الشخص الثاني مبلغًا رمزيًّا للشخص الأول لاحقًا: فلا يفيد شيئًا؛ لأن شهادتك كانت على أمر قد مضى لا على أمر مستقبل.

والله أعلم.