عنوان الفتوى : حكم استفادة من ليس موظفا في الشركة من خدمة تأمينها الصحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مستشفى في السعودية، لدي أنا وأسرتي تأمين صحي صوري يقبل فقط في مستشفانا مع خدمات محدودة جدًّا يدفع قيمته صاحب العمل. أحتاج لبعض الخدمات الطبية غير المتوفرة في المستشفى، أخي يعمل في شركة كبيرة بإمكانه أن يستخرج لي تأمينًا على اعتبار أني وأسرتي تابعون للشركة التي يعمل بها بسعر تقريبًا نصف سعر التأمين الفردي، وبخدمات أفضل. علمًا بأن زيادة عدد منتسبي الشركة يعود بالفائدة على كلٍّ من الشركة وشركة التأمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيختلف حكم التأمين الصحي تبعًا لكونه تأمينًا تجاريًّا أو تعاونيًّا؛ فإن كان تجاريًّا فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. أما إن كان تعاونيًّا: فيجوز الاشتراك فيه. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 197457، وإحالاتها.

وعلى تقدير أن التأمين في شركة أخيك من النوع التعاوني؛ فحيث كان مقصورًا على التابعين للشركة فقط، فلا يجوز التحايل للانتفاع به؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. والأصل مراعاة الشروط طالما كانت مشروعة.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 312436، 299557، 132824.

والله أعلم.