عنوان الفتوى : حكم التردد في قطع الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أود أن أعرف ما مدى صحة صلاتي. كان هناك غطاء (لحاف) فيه نجاسة، ظاهرة في بعض أجزائه، وأجزاء ليست فيها نجاسة، ووضعت عليه فوطة وهي مبتلة، ولا أدري هل لامست الأجزاء الطاهرة منه أم النجسة. وقلت لن أمسح في هذه الفوطة، بناء على أنها تنجست. ومنذ وقت قليل توضأت، ومسحت في هذه الفوطة، ثم تذكرت ملامستها للغطاء، وشككت هل يدي طاهرة أم لا؟ وقلت: أنا لا أعرف أي الأجزاء من الغطاء لامست: هل الطاهرة أم النجسة؟ وفكرت في طهارة يدي، ولا أدري هل آخر ما فكرت فيه كان شكا في الوضوء، أم اعترافي ببقائي على الطهارة، ثم دخلت في الصلاة، وأنا في صلاتي، قلت: لا أدري هل آخر شيء كان شكا في الوضوء، أم إني قد طرحت الشك، وبنيت على يقين الطهارة؛ حتى أقرر هل سأقطع الصلاة وأعيدها أم لا؟ ثم أكملت صلاتي، وقلت: سأسأل عن هذا. فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن الواضح أنك مصابة بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس، وندعوك للتخلص منها، بمجاهدتها، وعدم الاسترسال معها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

  والأصل طهارة هذه الفوطة التي تشكين في انتقال النجاسة إليها، فإنه عند الشك في انتقال النجاسة، يستصحب الأصل، وهو بقاء الطهارة، حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك.

  وأما صلاتك المسؤول عنها: فإنها صحيحة، لا تلزمك إعادتها، وترددك في قطعها، لا يؤثر في صحتها، على ما رجحه كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 290845، ورقم: 219142.

والله أعلم.