عنوان الفتوى : أنواع الطلاق حسب اعتباراته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:
الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.
الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.
الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.
السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.
والله أعلم.