عنوان الفتوى : تأخير الزكاة بسبب استثمار المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك مبلغًا من المال، وقد بلغ النصاب، ولكنه ليس معي، فقد أعطيته لشركة مقاولات للاستثمار في العقارات، مع العلم أن المبلغ قد حال عليه الحول، ولكن لم أستلم منه شيئًا إلى الآن، ولم يتم تسوية المكسب، ولا أدري متى سوف أسترجع المبلغ، مع العلم أن المبلغ قد تم دفعه على دفعات للشركة، ومنه مبلغ كنت سوف أقوم بتجهيز شقة الزوجية منه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه إذا وجبت الزكاة، لم يجز تأخيرها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 121174، ولكن إن تعذر ذلك لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية.

وإنما يجب عليك زكاة هذا المال على رأس الحول، إذا أمكن معرفة قدر المبلغ من أرباح، أو خسارة بأي طريقة ممكنة، فإن لم يمكن الاطلاع على ذلك عند الحول؛ فقد بينا ما يلزم فعله بالفتوى رقم: 163215.

وقد ذهب جمهور العلماء -وبه نفتي- إلى وجوب الزكاة في المال المُعَدِّ للحاجات، والضرورات الأصلية.

وعليه؛ فما أعددته لشقة الزوجية، ففيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 133020.

وراجع للفائدة الفتويين: 168355، 247285.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة