عنوان الفتوى : تحديد قدر الربح في المضاربة، وتغيير نسبة الربح بعد كل صفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لديّ استفسار بخصوص شركة استثمارية تعمل في مجال النفايات، فهي تشتري النفيات، وتقوم بإعادة تصنيعها، ثم تقوم ببيع المنتج النهائي -كالأكياس البلاستيكية، وما شابه ذلك- وطريقة الاستثمار في الشركة كالآتي: تقوم بإيداع مبلغ من المال -وليكن 20 دولارًا مثلًا- وتقوم الشركة بشراء النفايات نيابة عنك، ويكون سعر الكيلو 20 سنتًا -إذن 20 دولارًا تشترى لنا 100 كيلو جرامًا من النفايات- فتقوم الشركة بعملية فرز لهذه النفايات، وتأخذ العملية ثلاثة أسابيع، وبعد الثلاثة أسابيع، يصبح سعر الكيلو كرام 40 سنتًا -إذن يكون ثمن ال 100 كيلو جرام بعد ثلاثة أسابيع ثمنها 40 دولارًا- فتحتسب لك الشركة الأرباح بالطريقة التالية: الربح = سعر بيع السلعة - سعر شراء السلعة *عدد الكيلو جرام مضروبًا في 6% بمعنى 40 سنتًا - 20 سنتًا *100 كيلو جرام * 6% ليصبح الربح 1.2 دولار توضع في حسابك في الشركة، وبنفس الطريقة تقوم بعمل دورة أخرى لمدة أسبوعين مع اختلاف نسبة الربح، أي يصبح نسبة الربح 8%، فلو أن المنتج بعد الأسبوعين تم بيع الكيلو ب 60 سنتًا إذن 60 سنتًا -40 سنتًا يصبح سعر الكيلو 20 سنتًا أيضًا تضرب في 100 كيلو فيصبح الربح 20 دولارًا تضرب في 8% ليصبح الربح 1.6 دولار، إذن يصبح الربح بعد خمسة أسابيع هو 1.2+1.6=2.8 دولارات تدخل في حسابك في الشركة، فهل العمل بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ وشكرًا لكم، وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ما ذكرت في السؤال من تحديد قدر الأرباح، وزمن تحصيلها على سبيل التمثيل، أو التوقع، فلا بأس بذلك.

أما إن كان على سبيل القطع، فلا يجوز؛ لأنه يكون حينئذ بمثابة الربح المضمون، وهذا لا يجوز في المضاربات، والشركات عمومًا، قال ابن قدامة في "المغني": ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصبيه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 66745، وما أحيل عليه فيها.

وفي حالة كون الربح ليس مضمونًا؛ فلا يظهر لنا حرج في استثمار المال في تلك الشركة، طالما كانت حصة ربح المستثمر نسبة معلومة من الأرباح الكلية للشركة، لا نسبة من رأس المال.

وكذلك لا حرج في تغيير نسبة الربح من دورة لأخرى، وانظر الفتوى رقم: 278125، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.