عنوان الفتوى : قبول هبة شخص يُشَك في أنه أكل أموال إخوته اليتامى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد أقربائي توفي والده منذ فترة، واتهمه إخوته أنه أكل عليهم حقهم في الميراث، وأنا أقول: الله أعلم. علمًا أن المتوفى كان يملك ثروة كبيرة، إلا أن ابنه ادعى عكس ذلك. وهذا الرجل كل ما يراني يعطيني مبلغًا من المال من باب المساعدة، وكما ذكرت أن إخوته يتهمونه بأكل أموالهم، وهم يتامى. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في قبول هبة الشخص المذكور، ولا إثم عليك؛ لأن مجرد الشك لا ينبني عليه شيء، والأصل في مال المسلم الحل، فيبقى على ذلك الأصل.

وإذا تيقنت، أو غلب على ظنك أنه قد أخذ شيئًا من مال الورثة، فإن ماله في هذه الحالة يصبح مالًا مختلطًا بالنظر إلى بقية ماله، ومنه نصيبه في الإرث.

ومن ثم؛ فلا حرج في الانتفاع بما يعطيك، وإن كان ذلك مكروهًا، وتقوى الكراهة بحسب كثرة الحرام.

ويستثنى من جواز قبول هبة مختلط المال ما إذا كان ما وهبه هو عين المال الحرام، فلا يجوز قبول هبته حينئذ، وقد فصلنا هذا كله في الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 25563، 28849، 41804، فراجعها.

وإذا أخذ الموهوب له المالَ الحرامَ الذي يعرف مالكه الحقيقي، فليس له أن يتصدق به، بل يرده لمالكه، كما أشرنا في الفتوى رقم: 290575.

ومن ثم؛ فإذا حصل أنك أخذت من قريبك مالًا، ثم علمت أن عين ما أخذت ملكٌ للورثة، فيجب أن ترده إليهم، ولا يجوز أن تتصدق به.

والله أعلم.