عنوان الفتوى : العمل في شركات التأمين التجاري المختلط أخف ضررا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم إجابتي في أقرب وقت؛ لأنه عليّ اتخاذ قرار يوم الاثنين. ما هو أخف الضررين من بين العملين الآتيين في حالة الضرورة: العمل في مجال التأمين التجاري في شركة معلوميات مالها مختلط (لهذه الشركة مجالات متعددة: اتصالات، صناعة، تأمين ... ) أم العمل في مجال التأمين التجاري في شركة معلوميات تخصصها الوحيد هو التأمين التجاري؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل بشركات التأمين التجاري محرم، ولا يجوز الإقدام عليه إلا للضرورة، وانظر حد الضرورة المبيحة للحرام في فتوانا رقم: 127235.

وعليه؛ فإن كنت مضطرًّا اضطرارًا حقيقيًّا إلى العمل في شركات التأمين فلا حرج عليك، والشركة التي ذكرت أن نشاطها مختلط أخف من التي كل نشاطها محرم، وإن كان العمل في كليهما محرمًا ما دام مجاله هو التأمين التجاري.

ثم إننا ننبه إلى أنه يلزمك -إن عملت في مجال التأمين- أن تبحث عن غيره، وتسعى لتتعفف عنه، ومتى ما وجدت عملًا مباحًا أو سبيلًا آخر تنفق منه على نفسك وعيالك وجب عليك أن تقلع عن العمل في التأمين المحرم؛ إذ لا عذر لك بعد زوال الضرورة، وانتفاء الحاجة، وتوفر البديل المباح؛ قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به