عنوان الفتوى : كيفية إبراء الذمة من الكتب المأخوذة بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أحييكم أخوتي على جهودكم، وبارك الله فيكم، ووفقكم لما يحب ويرضى. لي عدة أسئلة في موضوع يخص حقًّا عامًّا: في المدارس كانوا يعطوننا كتبًا نقرأ بها، ويجب علينا ردها في نهاية العام في حال النجاح إلى المرحلة القادمة، أذكر أنه قبل ما يقارب الـ 10 سنوات -والله أعلم- أني كنت آخذ كتبًا دون علم إدارة المدرسة، أو أن يوزعون مرة أخرى وآخذ، لم أكن أقصد سرقتها، ولكن من باب أنه أمر مباح، وكنت أبيعها، لم أكن أحسب أن الأمر سيكون في ذمتي، وأظن -والله أعلم- أني كنت أجهل الأحكام. علمًا أني أصلي وأصوم -والحمد لله-. والآن بتّ أفكر بهذا الأمر، وعليّ إرجاع تلك الحقوق، لكن هناك أمور أريد معاونتكم بها -إن شاء الله-؛ لا أتذكر كم عدد الكتب، ولا أتذكر بكم بعتها، يجب عليّ الاجتهاد في هذا الأمر، ولكن إن اجتهدت في إحصائها وأخطأت في ذلك بأن أكون رددت حقًّا أقل من ما عليّ، فماذا يكون الحكم في ذلك؟ وانا الآن في محافظة غير محافظتي السابقة، وأخشى على نفسي من الذهاب إليها بسبب الفتن، ولكن لي صديق أثق به فكرت بأن أخبره، وأن أرسل له مبلغًا، ويشتري بها الكتب، ويأخذها إلى المدرسة. الكتب كانت لمواد منوعة، فهل يجوز لي شراء الكتب لمادة واحدة؟ وهل يجوز أن لا أخبر صديقي بأني أنا من فعل ذلك، وأقول إنه شخص آخر كلفني بالأمر دون أن أخبره باسم أي شخص؟ وهل يعتبر هذا كذبًا أم لا؟ وذكرت لكم في بداية

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك الاجتهاد في تقدير عدد تلك الكتب بما يغلب على الظن أنه مبرئ لذمتك، وإن شككت في التقدير فخذ بالأحوط. وانظر الفتوى رقم: 200447.
والأصل أن ترد مثل الكتب التي أخذتها، وليس أي كتب في أي مادة، فإن لم تجد مثلها فعليك رد قيمتها يوم أخذتها على الراجح، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 172817، 243145، 110305.

وبذلك تبرأ ذمتك -إن شاء الله-، ولا عليك فيما تتصرف فيه الإدارة في هذا المبلغ، طالما كانت تتصرف بالأصلح للمدرسة، بخلاف ما لو كانت الإدارة لا تتورع عن التصرف في الأموال بغير حق، فحينئذ عليك أن تصرف المبلغ في المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 50478.

ولا يلزمك إخبار صديقك أنك الذي أخذت الكتب، ويمكنك استعمال المعاريض؛ ففيها مندوحة عن الكذب، كأن تقول: هذا المبلغ من شخص ما دون ذكر اسمه، ونحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 198929.
واللقطة يجب تعريفها حولًا، إلا أن اللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعها نفس صاحبها، بخلاف الأشياء اليسيرة، فهذه لا يجب تعريفها. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 288427، 236545، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.