عنوان الفتوى : لا يجوز الإجهاض إلا لضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الإجابة على

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إجهاض الجنين ولو كان قبل اكتمال أربعين يوماً على تكوينه، لأن النطفة بالعلوق تكون آيلة للتخلق، وفي إسقاطها اعتداء على أصل خلق الإنسان، وفي هذا من الإفساد والإهلاك ما هو واضح معلوم، ولا تأثير لموافقة الزوج أو عدم موافقته في مثل هذا الأمر، كما أنه لا عبرة بوجود مانع للحمل أو عدم وجوده، علماً بأن الإجهاض يجوز إذا دعت إليه الضرورة كالخوف على حياة الأم من استمراره، أو إصابتها بمرض يستديم معها أثره مما يؤدي إلى الإخلال بحياتها، ونحو ذلك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض