عنوان الفتوى : حكم السرقة عن طريق البطاقات الائتمانية واختراق المواقع الإلكترونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحببت أن أستفسر عن حكم السبام وحكم اختراق المواقع. لقد وجدنا ونحن نبحث عن الحكم أناسًا يقولون بأنه حرام، وأناسًا يقولون بأنه حلال. بالطبع السبام لبطاقات الائتمان وحسابات غربية، ليس لحسابات عربية أو مسلمة، وأيضًا بخصوص المواقع. أرجو من سيادتكم أن تضعوا إجابة شافية مع الأدلة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد الاستيلاء على الأموال عن طريق بطاقات الائتمان والحسابات المملوكة للغير؛ فهذا لا يجوز، ولو كانت لغير مسلمين، طالما لم يكونوا محاربين للإسلام.

وكذلك الأصل حرمة اختراق المواقع، ولو كانت لغير مسلمين، ما لم يكونوا محاربين، أو ما لم تكن تلك المواقع لنشر الإلحاد والرذيلة ونحوها من المحرمات، فلا تكون لها حرمة، ويجوز اختراقها لإتلافها.

وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 185411، 129854، 69855 ، 264394، 195417، وإحالاتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية