عنوان الفتوى : حكم الرشوة لإنجاح الراسب في الامتحان
أنا طالب في الجامعة، دخلت الامتحانات، وكنت أتوقع النجاح، ولكن الحمد لله لم أنجح. لكن لا أدري هل ذلك بسبب تقصير مني، أو بسبب التشديد في التصحيح، كما علم عن الدكاترة. وهناك طريقة وهي أن أدفع لشخص، ويقوم بإنجاحي في المادة، مع العلم أني إذا أعدت السنة سيكون هناك ضرر علي، ودفع مبالغ مضاعفة ثلاث أو أربع مرات، لما سأدفعه لمن سيقوم بإنجاحي في المادة. ومع العلم أني إذا تخرجت، وتوظفت، سوف أجعل جزءا من الوظيفة مجانا للصدقة، وتكفيرا للذنب. فهل يجوز لي الدفع لأنجح في المادة بالمال؟ وإن لم يجز. فهل يجوز لي الدفع للنجاح في المادة، ودفع الضرر المالي، وإعادة السنة. والتكفير فيما بعد بمساعدة الناس بمجال تخصصي والصدقة، مع العلم أني قد أكون مظلوما في عدم النجاح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تبذل المال لكي تنجح؛ لأن ذلك رشوة محرمة.
فاستعن بالله تعالى وأعد السنة -إن كانت ملزما بإعادتها- واجتهد في دراستك، حتى تحصل على الشهادة دون غش، أو رشوة.
واعلم أن نية التصدق بجزء من الراتب، لا تبيح لك الإقدام على الرشوة المحرمة، للحصول على ما لا تستحق.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.