عنوان الفتوى : حكم صلوات من كان يغتسل غسلا ناقصا، وهل يجزئ الغسل من المذي عن الوضوء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعتقد أولا، أن الاغتسال من الجنابة يكفي بغسل الفرج فقط. ثم علمت طريقة أخرى، وهي أن أغسل الذكر جيدا بالماء والصابون، ثم نصفي الأيمن، ثم الأيسر. ثم علمت طريقة أخرى، وهي أن أغسل يدي ثلاثا، ثم الذكر ثلاثا، ثم أتوضأ، ثم لا أترك نقطة في جسمي، إلا صببت عليها الماء إذا لمست الذكر. وأصلي بعد ذلك. فكنت أتوضأ بعد الاغتسال حتى لا ينتقض وضوئي مرة ثانية. ثم علمت أن الاغتسال اللازم هو ألا تترك منطقة في جسمك إلا صببت عليها الماء. فأكملت بهذه الطريقة. فسؤالي هو: إذا كانت طريقة من هذه الطرق خاطئة. فما حكم الصلوات التي كنت أصليها؟ وكنت عندما ينزل مني مذي، لا أعلم أن هذا مذيا، فكنت أغتسل بالطريقة التي كنت أفعل. وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فالواجب في غسل الجنابة أن يعم الماء جميع ظاهر الجسد مع النية, وقد ذكرنا كيفية الغسل الكامل، والغسل المجزئ، في فتاوى كثيرة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 180213.

فإذا كنت فيما ذكرت أنك كنت تفعله من طرق الغسل، تعمم جميع جسدك بالماء، فذلك كاف، ولا شيء عليك، وإن كنت تترك بعض أجزاء جسدك دون أن يعمها الماء، فإن ذلك يعتبر غسلا ناقصا، والصلوات التي صليتها به غير صحيحة، عند الجمهور، وبالتالي فإنه يجب قضاؤها. ومن أهل العلم من يقول بعدم وجوب القضاء, ولمزيد التفصيل حول أدلة كلا الفريقين، راجع الفتوى رقم: 125226، والفتوى رقم: 109981
وملامسة الذكر بلا حائل تنقض الوضوء, ولا نقض مع وجود الحائل, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 272362.

وخروج المذي ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل, وبالتالي فإذا كنت قد اغتسلت لأجل خروجه, فهذا الغسل غير واجب عليك, وفي إجزائه عن الوضوء، خلاف بين العلماء.

 فقد جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ... ( ويجزئ ) بضم الياء، وفتحها ،غسل الجنابة ( عن الوضوء ) فإذا أفاض الماء على بدنه، أو انغمس فيه ودلكه بنية، رفع الحدث الأكبر، أو أداء الفرض، أو الاستباحة منه، ولم يستحضر الوضوء، ولا رفع الأصغر، فله الصلاة به، والطواف، ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله... إلى أن قال: ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنابته، بل ( وإن تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ). اهـ.

ولا حرج عليك في تقليد من يقول بالإجزاء؛ فإننا قد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن العمل بالقول المرجوح في مسائل الاجتهاد، بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك، مما سوغه كثير من العلماء.

وراجع في موجبات الغسل من الجنابة، الفتوى رقم: 26425.
 وراجع كيفية تطهير المذي, وذلك في الفتوى رقم:  50657.

ولمعرفة الفرق بين المني, والمذي، راجع الفتوى رقم: 286204

والله أعلم.