عنوان الفتوى : اللواط لا يؤثر في إباحة الزواج من أخت المفعول به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمهل يجوز لرجل الزواج من بنت كان قد تلوط بأخيها منذ 15 سنة، وكان قد تاب وندم على ما فعله وهو صغير؟أفتونا بارك الله فيكم...؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللواط كبيرة من أكبر الكبائر ومن أقبح المعاصي، ويستحق صاحبه الرجم إذا كان بالغاً، فعن ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد والأربعة.
ولكنه مع ذلك لا يؤثر في إباحة الزواج من أخت هذا المفعول به، بل له أن يتزوجها إذ هي ليست من النساء اللاتي نهى الله عن نكاحهن في قوله: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:22-23-24].
ولا هي ممن نهى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ، وقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
وعلى السائل أن يواصل توبته وندمه على ما فرط.
والله أعلم.