عنوان الفتوى : هل يجوز اختلاف الطعام المخرج في كفارة اليمين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أخرج كفارة يمين، وقد قمت بإطعام ستة مساكين، وبقي أربعة، فهل يجب عليَّ إطعام الأربعة من نفس نوع الطعام الذي أطعمته للستة؟ أم يجوز أن أطعمهم من نوع آخر من الطعام؟ وهل يجب أن تكون قيمة طعام الأربعة بنفس قيمة طعام الستة؟ أم يجوز أن تختلف القيمة، علمًا بأن قيمة طعام الستة أكبر من قيمة متوسط الطعام الذي نتناوله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، وشرط الإطعام أن يكون من أوسط طعام الناس، لا ينزل عن ذلك؛ لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {المائدة:89}.

 والواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو: مد من الطعام الذي يطعم به المرء نفسه، وأهله ـ أي: حوالي 750 جرامًا تقريبًا ـ والأحوط  ـ خروجًا من الخلاف ـ أن يجعل قدر المخرج نصف صاع ـ أي كيلو ونصف تقريبًا ـ كما يجزئ إطعام المسكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط، أو عشاء فقط، وانظري رقم: 242041.

وبناء على ما سبق؛ فإذا أطعمت المساكين الأربعة ـ مما تقتاتونه وكان ما أعطيت كل واحد لا ينقص عن القدر المجزئ ـ فإن ذلك يكفيك في إطعامهم، سواء كان الطعام مختلفا عما أطعمت به المساكين الستة نوعا أم قيمة، مع التنبيه إلى أن إخراج القيمة غير مجزئ عند جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة، كما بينا في الفتوى رقم: 278860.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها