عنوان الفتوى : حكم استئجار غرفة تابعة للمسجد والاستفادة من بقايا بعض الأطعمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقيم في السويد، وقررت أن أقيم في المسجد، ففي المسجد غرفة تؤجر، وهذا أفضل بكثير، ولكن ما لي، وما عليّ من حقوق، وواجبات، وخاصة أن الإيجار يشمل كل شيء من كهرباء، وتدفئة، وماء، وهناك طعام، وغيره من حاجيات إذا لم أستفد منها ربما تلفت، فهل يجوز أن أستعملها، وإدارة المسجد تسمح لي بأن أستخدمها، وأنا الآن لا أستخدمها، فأفتوني بالأحوط -جزاكم الله خيرًا- علمًا أنه لم يدخلني المسجد، إلا شبهة الحرام في إيجارات الخارج التي أتيحت لي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا بأس باستئجار الغرفة المذكورة، من القائمين على المسجد، بالأجر الذي تتفقون عليه، وانظر الفتوى رقم: 56104، ورقم: 276844.

كما أنه لا شيء عليك في استعمال ما تسمح لك إدارة المسجد باستعماله من أطعمة، ونحوها إن كانت مخولة بذلك.

والله أعلم.