عنوان الفتوى : الوقت المجزئ في إخراج زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم أن الراجح في تعجيل زكاة الفطر هو يوم أو يومان قبل العيد، فمن أي تاريخ يمكن للشخص أن يدفع زكاة الفطر حتى تقع صحيحة؟ وهل يكون ذلك من بعد غروب يوم السابع والعشرين أي عند دخول الثامن والعشرين من الرمضان؟ وهل يختلف هذا التاريخ إذا لم يكن العيد بعد تاسع والعشرين من الرمضان وكان بعد الثلاثين؟ وهل يجوز دفع زكاة الفطر في ليلة العيد قبل صلاة الصبح؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أقوال أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر، وبينا الراجح من ذلك في الفتوى رقم: 26574.

وتجزئ إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان الشهر ثلاثين، فقد روى الإمام مالك في موطئه والإمام الشافعي في مسنده: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

ومن باب أحرى إذا أخرجها ليلة العيد.. وأفضل وقت لها أن يكون ذلك في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى المصلى، وانظر الفتوى رقم: 576.

والله أعلم.