عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجرت مع زوجتي في إحدى المرات، وكنا ننوي الذهاب لزيارة أحد أقارب زوجتي، وخلال غضبي قلت لها: علي الطلاق ما أنا بذاهب ـ وبعد ساعة هدأت نفسي، وذهبنا إلى حيث كنا ننوي الذهاب، فهل وقع الطلاق؟ وماذا يترتب علي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بحنثك في يمينك، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بفعلك ما حلفت عليه، ولكن تلزمك كفارة يمين، واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت